الوقائع المصرية فى 19 أبريل سنة 1979 - العدد 92

محافظة الغربية
قرار رقم 138 لسنة 1979

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتفويض المحافظين فى بعض الإختصاصات وبتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى كتاب المكتب الهندسى بالمحافظة بتاريخ 25/ 1/ 1979 المتضمن طلب استصدار قرار بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف الذكر على قريتى دفرة مركز طنطا والجعفرية مركز السنطة؛
وعلى موافقتنا على ذلك بتاريخ 18/ 2/ 1979؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى دفره مركز طنطا والجعفرية مركز السنطة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه،
تحريرا فى 23 ربيع الأول سنة 1399 (20 فبراير سنة 1979)