الوقائع المصرية فى 17 أبريل سنة 1979 - العدد 90
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 1 لسنة 1979
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة
1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها،
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشان الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح
لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور مدير فرع شمال غرب الدلتا؛
قـرر:
مادة 1 - يصرح للشركة الفرعونية للملاحة بالاسكندرية بتقديم
العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه للعاملين لديها على السفن فقط وذلك نظير تخفيض
الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها المشار إليهم.
مادة 2 - يصرح للشركة الفرعونية للملاحة بالاسكندرية بعلاج حالات إصابات العمل
للعاملين لديها على السفن فقط ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع
من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه وذلك نظير
تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من
أجور المؤمن عليهم العاملين لديها على السفن فقط.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير 1979
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 صفر سنة 1399 (4 يناير سنة 1979)