الوقائع المصرية فى 17 أبريل سنة 1979 - العدد 90

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 25 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 552 لسنة 1977 بشأن تعديل اسم شركة كوموتكس المنتفعة بالتأمين ضد المرض والمدرجة بالكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم 230 لسنة 1971 المشار إليه إلى شركة اسكندرتكس للصباغة والطباعة والتجهيز (اسكندر صليب سليمان)؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل اسم شركة اسكندرتكس للصباغة والطباعة والتجهيز (اسكندر صليب سليمان) المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 552 لسنة 1977 المشار إليه ليكون مصبغة السعادة (مجدى بديع وشركاه).
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 26 صفر سنة 1399 (25 يناير سنة 1979)