الوقائع المصرية فى 11 يونيه سنة 1979 - العدد 136

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 118 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لشركة اسو مصراتك (10 شارع الطلمبات - جاردن سيتى بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يصرح لشركة اسومصراتك (10 شارع الطلمبات - جاردن سيتى بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين اصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 (تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه) ولمدة عام اعتبارا من أول مايو سنة 1979
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 9 جمادى الآخرة سنة 1399 (7 مايو سنة 1979)