الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1979 - العدد 200
وزارة الاسكان
قرار رقم 178 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قرية باسوس مركز القناطر الخيرية
محافظة القليوبية
وزير الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر،
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 11/ 4/ 1979 بتطبيق
أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية باسوس مركز القناطر
الخيرية محافظة القليوبية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية باسوس مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 رجب سنة 1399 (31 مايو سنة 1979)