الوقائع المصرية فى 8 أغسطس سنة 1979 - العدد 185

وزارة الاسكان
قرار رقم 204 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قرية الخصوص مركز الخانكة
محافظة القليوبية

وزير الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 9/ 5/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية الخصوص مركز الخانكة محافظة القليوبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الخصوص مركز الخانكة محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 شعبان سنة 1399 (27 يونية سنة 1979)