الوقائع المصرية فى 2 يوليه سنة 1979 - العدد 153

وزارة الصحة
قرار رقم 265 لسنة 1979
بشأن استبدال التركيب الكيمائى لمادة "Tetrahybrocannabinol"
الواردة بقانون المخدرات رقم 182/ 1960

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها والقرارات المنفذة له؛
وعلى المعاهدة النفسية لسنة 1971؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه؛
وعلى خطاب سكرتير عام الأمم المتحدة رقم 421/ 12 (1) المؤرخ 20/ 6/ 1978؛
وعلى قرار لجنة المخدرات بجنيف بجلستها رقم 844 فى 16/ 2/ 1978؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها فى 21/ 2/ 1979؛
وعلى ما عرضه علينا وكيل الوزارة للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - استبدال التركيب الكيمائى لمادة Tetrahybrocannabinol" ونظائرها الواردة تحت رقم 104 بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182/ 1960 بالتركيب الآتى:

∆ 6a (10)a, ∆ 6a (7), ∆ 7, ∆ 8, ∆ 9 ∆ Io, ∆ 9 (11) "Various Stereochemicals"

بجميع أشكاله الكيماوية المختلفة فى الفراغ
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره,
تحريرا فى 17 رجب سنة 1399 (12 يونيه سنة 1979)