الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1979 - العدد 239

وزارة الاسكان
قرار رقم 241 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 237 لسنة 1977
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف للمادة 6 من القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطار مصلحة الضرائب باسم المهندس الذى وقع الرسم الهندسى المرفق بطلب الترخيص بالبناء أو التعديل ورقم بطاقته الضريبية ومأمورية الضرائب الصادرة منها وموقع الأرض المرخص بالبناء عليها واسم من صدر له الترخيص".

(المادة الثانية)

تضاف للمادة 43 من القرار المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وفى حالة إنشاء أفنية مشتركة بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أو فى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب تسجيل هذه الأفنية لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى أول رمضان سنة 1399 (25 يوليه سنة 1979)