الوقائع المصرية فى 24 ديسمبر سنة 1979 - العدد 291

وزارة الاسكان
قرار رقم 341 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قرية العجميين مركز ابشواى بمحافظة
الفيوم

وزير الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الفيوم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية العجميين مركز ابشواى بمحافظة الفيوم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 ذى القعدة سنة 1399 (7 أكتوبر سنة 1979)