الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر سنة 1979 - العدد 286

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون
الاقتصادى
قرار وزارى رقم 894 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 بشأن
القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وكتاب لجنة مشتريات عبوات ومواد التعبئة لقطاع التجارة المؤرخ 16/ 7/ 1979؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة الرابعة عشر من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير على النحو التالى:
"تصدر لجان المشتريات المشار إليها فى المادة السابقة موافقتها الاستيرادية فى حدود الحصة النقدية المخصصة لكل منها وذلك بعد الحصول على أفضل العروض المقدمة لها وفقا للإجراءات الخاصة بالمناقصات الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات بالقطاع المختص والبت فيها بقرار نهائى ملزم للجهات طالبة الاستيراد.
على أنه لا يجوز الشراء بالممارسة فى كل من حالتى الضرورة القصوى أو فى حالة توريد الخامات تحت نظام حق التصنيع إلا بشرط مناسبة الأسعار وموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.
ومع ذلك فانه فى حالة السلع التخصصية التى لا ينتجها إلا منتج وحيد فللجنة المشتريات أن توافق مباشرة على طلبات الاستيراد المقدمة من شركات القطاع لاستيرادها وذلك بشرط ألا تتجاوز قيمتها عن عشرة آلاف جنيه مصرى، وأن يقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة إقرار بأن السلع المطلوبة تخصصية وبأن سعرها مناسب. فإذا تجاوزت قيمتها هذا القدر ولم تجاوز عشرون ألف جنيه مصرى فيكون ذلك من اختصاص مجلس إدارة الشركة بشرط توافر شرطى مناسبة الأسعار والصفة التخصصية فيها. وما تزيد قيمته على هذا الحد لا يكون إلا عن طريق المناقصة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 23 ذى الحجة سنة 1399 (13 نوفمبر سنة 1979)