الوقائع المصرية فى أول أكتوبر سنة 1979 - العدد 226

وزارة القوى العاملة والتدريب المهنى
قرار رقم 48 لسنة 1979
بسريان أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1974 بسريان أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 على بعض الشركات المساهمة والجمعيات؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة المختص؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه على الشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية الآتية:
أولا: الشركات المساهمة الخاصة:
(1) شركة أراضى كفر الزيات.
(2) شركة المحلات العمومية للموسيقى.
(3) الشركة الدولية للخدمات البحرية.
(4) شركة سويس فارما.
(5) شركة الصناعات المتحدة ببهتيم.
(6) الشركة الشرقية للسيارات والتوريدات والنقل (ايست).
(7) شركة الكاتب المصرى.
(8) الشركة العربية المتحدة للتجارة والصناعة (ياكى).
(9) شركة كالتكس (مصر).
(10) شركة الاعتماد الاسكندرى.
(11) شركة سيارات فورد (مصر).
(12) شركة مصانع الصلب المتحدة.
(13) شركة المصاعد أوتيس (بمصر).
(14) شركة السيارات الأهلية.
(15) شركة البيت المصرى.
(16) شركة صناعة التبريد.
(17) شركة فايزر مصر.
(18) شركة الشيخ فضل.
(19) شركة هوكست الشرقية.
(20) شركة موبيل أويل (بمصر).
(21) شركة طنطا للصناعة وتجارة الدخان.
(22) شركة مقاولات م. كوكينوس.
(23) الشركة الأهلية الطبية الكهربائية والكيماوية (نمكو).
(24) شركة الأسواق المصرية.
(25) شركة كوداك (مصر).
(26) شركة الجرائد المصرية.
(27) مصنع الحاصلات الكيمائية.
(28) شركة انجلو اجبشيان موتورز.
(29) شركة اسطوانات صوت القاهرة.
(30) شركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم.
(31) شركة التجارة متعددة الأطراف (مالتى تريد مصر).
(32) الشركة العربية الألمانية للملابس والمهمات.
(33) شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير (ايكون).
ثانيا: الجمعيات التعاونية:
(1) الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتسويق الأحذية والمصنوعات الجلدية.
(2) الجمعية التعاونية المصرية لصناع الأثاث بالقاهرة.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1974
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 29 شعبان سنة 1399 (24 يوليه سنة 1979)