الوقائع المصرية فى 27 أكتوبر سنة 1979 - العدد 246

وزارة المالية
قرار رقم 260 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 158 لسنة 1978 باللائحة
التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 158 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1979؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الرابعة المادة 1 من القرار الوزارى رقم 158 لسنة 1978 المشار إليه الفقرات التالية:
وعلى وزارة الداخلية توريد قيمة ما تحصله من هذه الضريبة إلى الادارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة فى موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وذلك بموجب شيك مصحوبا بالنموذج رقم (1) معدل ضرائب دعم تضامن اجتماعى.
وعلى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج توريد قيمة ما تحصله من هذه الضريبة إلى وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بتوريدها إلى وزارة الداخلية قسم تصاريح العمل، وعلى وزارة الداخلية توريد قيمة ما تحصله من هذه الضريبة إلى الادارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب طبقا للاوضاع المقررة فى هذا القرار.
وفى حالة إلغاء الاعارة أو عقد العمل قبل مغادرة البلاد أو قبل مباشرة العمل بالمشروعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب ترد ضريبة دعم التضامن الاجتماعى المحصلة على اذن العمل.
وتتولى أقسام تصاريح العمل بوزارة الداخلية رد هذه الضريبة إذا لم يكن قد سبق توريدها إلى مصلحة الضرائب بناء على طلب يقدمه إليها الممول الذى ألغيت اعارته أو عقد عمله.
وعليها أن ترفق بالنموذج (1) معدل ضرائب دعم تضامن اجتماعى كشف بالضريبة المستردة موضحا به الضريبة السابق تحصلها وتاريخ ردها بسبب إلغاء الاعارة أو عقد العمل وفقا للنموذج رقم (8) ضرائب دعم تضامن اجتماعى.
وفى حالة مطالبة الممول الذى ألغيت اعارته أو عقد عمله برد الضريبة بعد توريدها إلى مصلحة الضرائب، تقوم برد الضريبة الادارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة ويتعين على طالب الرد فى هذه الحالة أن يتقدم بطلب الاسترداد إلى قسم تصاريح العمل بوزارة الداخلية للتأشير عليه بأحقيته فى الاسترداد وبرقم وتاريخ التحصيل ورقم وتاريخ الشيك المسدد ضمنه المبلغ المطلوب استرداده ورقم المجموعة، وعلى قسم تصاريح العمل احالة هذا الطلب بعد ذلك إلى الادارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة لتتولى اجراءات رد الضريبة وفقا للإجراءات المعتادة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 158 لسنة 1978 المشار إليه،
تحريرا فى 5 ذى القعدة سنة 1399 (26 سبتمبر سنة 1979).