الوقائع المصرية فى 3 ديسمبر سنة 1979 - العدد 272
محافظة الشرقية
قرار رقم 312 لسنة 1979
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بشأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات
ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض
الاختصاصات وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 9/ 1979؛
قـرر:
مادة أولى - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه على قرى بنايوس - كفر الحصر - مشتول القاضى - شيبة - النكارية - شرويده - كفر
محمد حسن - العصلوجى - شوبك بسطه - هرية رزنة - كفر الحمام مركز الزقازيق محافظة الشرقية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ذى القعدة سنة 1399 (9 أكتوبر سنة 1979)