الوقائع المصرية فى 9 أكتوبر سنة 1979 - العدد 232

محافظة الدقهلية
قرار رقم 191 لسنة 1979

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة فى 27/ 6/ 1979 بسريان القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية نوسا الغيط - أجا -؛
وعلى كتاب مراقبة المجالس المحلية بالمحافظة المؤرخ 19/ 7/ 1979؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ الأستاذ المستشار القانونى بالمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى قرية نوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية.
مادة 2 - على مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 6 شوال سنة 1399 (30 أغسطس سنة 1979)