الوقائع المصرية فى 3 ديسمبر سنة 1979 - العدد 273

الهيئة العامة للتامين الصحى
قرار رقم 224 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذه له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بشأن بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بمصنع النحاس والألمنيوم (عطيه أحمد النبراوى) بالمنصورة وذلك إعتبارا من أول نوفمبر سنة 1979.
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 29 ذى القعدة سنة 1399 (20 أكتوبر سنة 1979)