الوقائع المصرية فى 25 أكتوبر سنة 1979 - العدد 245

محافظة الشرقية
قرار رقم 244 لسنة 1979
بسريان أحكام القانون رقم 49/ 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49/ 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 1755/ 1960 بشأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5/ 1979 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس محلى المحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 5/ 1979؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية على قرية كفر الغنيمى مركز منيا القمح محافظة الشرقية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 شوال سنة 1399 (8 سبتمبر 1979)