الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1979 - العدد 239

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 117 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح للشركة الدولية للزيت المصرى (72 شارع محيى الدين أبو العز بالدقى) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه للعاملين لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1979
مادة 3 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 9 جمادى الآخرة سنة 1399 (7 مايو سنة 1979)