الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1979 - العدد 239

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 124 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بفرع شركة النيل لخليج الأقطان بالمحلة الكبرى وذلك اعتبارا من أول يونيو سنة 1979
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 18 جمادى الآخرة سنة 1399 (16 مايو سنة 1979)