الوقائع المصرية فى 20 أكتوبر سنة 1979 - العدد 241

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 179 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذه له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة المنتدب رقم 122 لسنة 1979 بشأن التصريح لهيئة كهرباء مصر بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لهيئة كهرباء مصر (منطقة كهرباء القاهرة 53 شارع 26 يوليو بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار اليه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف من أجور المؤمن عليهم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يونيه سنة 1979
مادة 3 - يلغى قرار رئيس مجلس الإدارة المنتدب رقم 122 لسنة 1979 المشار اليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 19 شعبان سنة 1399 (14 يوليه سنة 1979)