الوقائع المصرية فى 17 يناير سنة 1978 - العدد 15

وزارة الداخلية
قرار رقم 2632 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 1252 لسنة 1977 النص الآتى:
تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع جنيها واحدا عن اللوحة الواحدة وجنيهان عن الزوج من هذه اللوحات.
"تكون قيمة تأمين لوحات النقل البطئ بجميع أنواعه خمسة وسبعون قرشا عن اللوحة الواحدة.
ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحات المعدنية المستبدلة سليمة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 المحرم سنة 1398 (13 ديسمبر سنة 1977)