الوقائع المصرية فى 8 يناير سنة 1978 - العدد 7

وزارة السياحة
قرار رقم 329/ ط لسنة 1977

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى؛
وعلى القرار رقم (100/ ط) لسنة 1977 المتضمن إعفاء بعض الهيئات التابعة للوزارة من بعض الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 131 لسنة 1976 المشار إليه.
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 444 - 8/ 77 بتاريخ 7/ 8/ 1977 بطلب استصدار قرار وزارى بالإعفاء وفقا لنص القانون رقم 131 لسنة 1976 لصالح مصلحة الجمارك؛
وعلى مذكرة السيد مراقب عام الشئون القانونية بالوزارة وموافقتنا عليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعفى مصلحة الجمارك من مقابل إشغال المبانى والأراضى والانتفاع بالمرافق العامة والخدمات والمعدات المنصوص عليه بالمواد 15، 17، 18 من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار،
صدر فى 2 رمضان 1397 (16 أغسطس سنة 1977)