الوقائع المصرية فى 20 أكتوبر سنة 1979 - العدد 241
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 202 لسنة 1979
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة
1975 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام
تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس
من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين
بمصنع شركة الشوربجى الحديثة وشركاه بالهرم محافظة الجيزة وذلك اعتبارا من أول أكتوبر
سنة 1979
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار؛
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 23 رمضان سنة 1399 ( 16 أغسطس سنة 1979)