الوقائع المصرية فى 30 يناير سنة 1978 - العدد 26

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 فى شأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها؛
وعلى موافقة وزير الصحة على نموذج شهادة إثبات حالات العجز والرسم المقرر لها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـررت:
الباب الأول
فى التعاريف

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:
(1) بالقانون: قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
(2) بالمكتب المختص: مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن عليه.
(3) النشاط: ما يزاوله المؤمن عليه من عمل أو نشاط يخضع بمقتضاه لأحكام القانون.

الباب الثانى
فى شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون

مادة 2 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها بالمادة (4) منه توافر الشروط الآتية:
(1) استخدام عامل أو أكثر.
ولا يعتبر استخدام الزوجة والأولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة والبنات غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال.
(2) مباشرة النشاط من محل يقع خارج المنازل وذلك بالنسبة لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
(3) وجود محل عمل ثابت لمزاولة النشاط، وذلك بالنسبة لصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، ويستثنى الحرفيون بالقرى من الانتفاع بأحكام القانون حتى ولو توافر فى شأنهم هذا الشرط.

الباب الثالث
إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك

مادة 3 - يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة.
أما من كان خاضعا لاحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر.
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته.
مادة 4 - يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد.
ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل.
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه.
مادة 5 - إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق.

الباب الرابع
إجراءات سداد الاشتراكات

مادة 6 - تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والاجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه.
ويراعى فى حالة التخلف عن الاشتراك أو التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة فى مواعيدها تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (129 و130) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الباب الخامس
إجراءات الاشتراك عن المدة السابقة

مادة 7 - إذا رغب المؤمن عليه فى تحويل احتياطى المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لسنة 1973 و79 لسنة 1975 و90 لسنة 1975 المشار إليها، يقدم طلب تحويل الاحتياطى إلى المكتب المختص على النموذج رقم (25) المرافق.
مادة 8 - إذا رغب المؤمن عليه حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون، يقدم طلبا بذلك إلى المكتب المختص على النموذج رقم (58) المرافق، موضحا فيه رغبته فى أداء الأعباء دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ويتبع فى تحصيل أقساط المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد المتبعة بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين عن هذه المدد وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الباب السادس
فى صرف الحقوق التأمينية

مادة 9 - يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما توافرت فى شأنه الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة 10 - يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل فى الحالات الآتية:
(1) إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجى مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه، أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم، الذى يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
(2) إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح فى الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص.
مادة 11 - على المؤمن عليه أو المستحقين عنه - حسب الأحوال - إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.
مادة 12 - تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى القانون وفقا للنموذج رقم (102)، وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة 13 - يتبع فى صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون الأحكام المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.

الباب السابع
التحكيم الطبى

مادة 14 - تتولى لجنة التحكيم الطبى المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه، حالات التحكيم الطبى بالنسبة للمؤمن عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها بالقرار المذكور، مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات يؤديها المؤمن عليه للمكتب المختص نقدا أو بحوالة بريدية عند تقديمه لطلب التحكيم.
ويقسم الرسم المذكور بالتساوى على رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وإخطار المكتب المختص به.

الباب الثامن
أحكام عامة

مادة 15 - تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة والمنصوص عليها فى المادة (42) من القانون وفقا للنموذج رقم (56) المرافق.
مادة 16 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التى يتأخر فى سدادها ويتبع فى هذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 6 ذى الحجة سنة 1397 (16 نوفمبر سنة 1977)