الوقائع المصرية فى 20 أكتوبر سنة 1979 - العدد 241

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 203 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 933 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الاعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارينا رقمى 91 لسنة 1978، 123 لسنة 1979 بالتصريح لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية (12 شارع قصر النيل بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه، للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 تاريخ صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1977 ولمدة عام اعتبارا من 15/ 5/ 1979
مادة 3 - يلغى قرارينا رقمى 91 لسنة 1978 و123 لسنة 1979 المشار إليهما.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 5 شوال سنة 1399 (27 أغسطس سنة 1979)