الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1979 - العدد 242

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 207 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الاصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لبنك القاهرة باركليز الدولى (12 ميدان الشيخ يوسف - جاردن سيتى بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعايه الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار اليه، للعاملين لديه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقه عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - يصرح للبنك المذكور بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديه ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار اليه نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين اصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1979.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة، تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 11 شوال سنة 1399 (2 سبتمبر سنة 1979)