الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1978 - العدد 35

قانون رقم 57 لسنة 1978
فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما جاورها من الأراضى وتركد المياه فيها فى أى وقت من السنة بحيث تشكل بيئة ضارة بالصحة العامة.
مادة 2 - لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز - بموافقة الوحدة المحلية المختصة - إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضى الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة.
كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة، كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإدارى.
مادة 3 - يصدر وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة قرارا بتحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، والاشتراطات الواجب توافرها فى كل وسيلة منها.
مادة 4 - على ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعى اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بمواقعها وحدودها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى العمد والمشايخ فى الجهات التى تقع فى زمامها برك أو مستنقعات أن يقدموا إلى الوحدة المحلية المختصة جميع البيانات عنها، خلال الميعاد المبين فى الفقرة السابقة.
وتقوم الوحدة المحلية بحصر البرك والمستنقعات الواقعة فى نطاق اختصاصها، وجمع البيانات الكافية عنها وعن ملاكها وواضعى اليد عليها، ويكون لمندوبى الوحدة فى سبيل ذلك حق الدخول فى مواقع البرك أو المستنقعات.
مادة 5 - للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بالطريق الإدارى، بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك، فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف هذه المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، كان للمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة أن يصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض التى بها البركة أو المستنقع للقيام بأعمال التخلص منها ويتضمن هذا القرار بيان موقع الأرض وحدودها ومساحتها ويرفق به رسم تخطيطى يوضح ذلك.
مادة 6 - يظل قرار الإستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو ينقضى الميعاد المقرر لذلك طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
مادة 7 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرتها البركة أو المستنقع.
وتتولى هذه اللجان تقدير قيمة أرض البرك والمستنقعات قبل البدء فى أعمال التخلص منها كما تتولى تقدير قيمتها بعد إتمام أعمال التخلص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال، ويكون التقدير نهائيا باعتماد من المحافظ المختص.
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة فى دائرتها أرض البركة أو المستنقع، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بإتمام أعمال التخلص ولا يترتب على الطعن الإخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.
مادة 8 - تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الإخطار وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون.
ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا.
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها، وذلك مقابل قيمتها قبل البدء فى أعمال التخلص وتؤدى الوحدة هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 9 - تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها، إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
مادة 11 - يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.
مادة 12 - تستمر لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان الفصل فى التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه فى القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 فى مباشرة أعمالها على أن تنتهى من الحالات المعروضة عليها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من التاريخ المذكورة ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بالقرار.
وبالنسبة إلى القرارات الصادرة من لجان الفصل فى التظلمات التى لم يقض حتى تاريخ العمل بهذا القانون ميعاد الطعن فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه يكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 13 - يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة، ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، وانقضت مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إذا لم تكن هذه الأراضى قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك.
ويسقط حق المالك فى الشراء طبقا لأحكام هذه المادة إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.
مادة 14 - يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 15 - يلغى القانون رقم 108 لسنة 1945 فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض معايير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض، والقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والقانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1398 (17 أغسطس سنة 1978)