الوقائع المصرية فى 9 يناير سنة 1978 - العدد 8

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 233 لسنة 1977

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الإسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة الإسكندرية التجارية رقم 10170/ 8 بتاريخ 15/ 11/ 1977 بشأن طلب سريان أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بفروع الشركة بمحافظات الدقهلية والقليوبية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى احكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بفرع شركة الإسكندرية التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1978
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 ذى الحجة سنة 1397 (20 نوفمبر سنة 1977)