الوقائع المصرية فى 8 أكتوبر سنة 1978 - العدد 230

وزارة الاسكان
قرار رقم 86 لسنة 1978
بنظام الانفاق من حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة
العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - على الجهة المختصة بشئون التنظيم إيداع المبالغ التى يتم تحصيلها تطبيقا لحكم المادة (10) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فى حساب خاص بالبنك المركزى أو أحد فروعه.
مادة 2 - تحسب مكافآت رؤساء وأعضاء لجان تحديد الأجرة على الوجه التالى:
( أ ) 250 مليما لكل منهم عن كل وحدة تقوم اللجنة بتحديد أجرتها بما لا يجاوز 50% من مرتب الشهر وذلك لمن يعملون طول الوقت.
ويشترط لصرف هذه المكافآت أن تكون اللجنة قد انتهت من تقدير إيجار 250 وحدة سكنية أو 80 عقار على الأقل فى الشهر.
(ب) 250 مليما لكل منهم عن كل وحدة تقوم اللجنة بتحديد أجرتها بما لا يجاوز 25% من مرتب الشهر وذلك بالنسبة لمن يعملون نصف الوقت.
ويشترط لصرف هذه المكافآت أن تكون اللجنة قد انتهت من تقدير إيجار 90 وحدة سكنية أو 30 عقار على الأقل فى الشهر.
ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه العضو من ممثلى الملاك والمستأجرين شهريا عشرون جنيها بالنسبة للجان التى تعمل طول الوقت وعشرة جنيهات بالنسبة للجان التى تعمل نصف الوقت.
ويجوز للمحافظ المختص بناء على اقتراح رئيس الوحدة المحلية المختصة وضع حد أدنى لما يجب أن يتم تحديد أجرته من وحدات أو عقارات يقل عن الحد المبين بالفقرتين (أ، ب) وذلك بمراعاة ظروف العمران بالمحافظة، ونسبة المكافأة فى هذه الحالة.
مادة 3 - يجنب للعاملين الذين يندبون للقيام بالأعمال الإدارية والخدمات المعاونة الخاصة بلجان تحديد الأجرة مبلغ 250 مليما عن كل وحدة تقوم اللجنة بتحديد أجرتها.
ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين وتوزيع هذه المكافآت عليهم قرار من رئيس الوحدة المحلية المختصة، وذلك بما لا يجاوز 25% من مرتب كل منهم.
مادة 4 - يمنح المهندس المنضم لتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون 250 مليما عن كل وحدة يتم الفصل فى الطعن المقدم بشأنها بما لا يجاوز 50% من المرتب الشهرى.
مادة 5 - يجنب للعاملين بأقلام الكتاب الذين يعاونون فى أعمال دوائر الطعن على قرارات تحديد الأجرة 250 مليما عن كل وحدة يتم الفصل فى الطعن المقدم بشأنها.
ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين وتوزيع هذه المكافآت عليهم قرار من رئيس المحكمة المختصة، وذلك بما لا يجاوز 25% من مرتب كل منهم.
مادة 6 - تخصص المبالغ المتبقية بعد استيفاء أوجه الصرف المبينة بالمواد السابقة لمواجهة احتياجات اللجان من الأدوات الكتابية ووسائل الانتقال.
ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من رئيس الوحدة المحلية المختصة بعد موافقة المحافظ المختص.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
تحريرا فى 14 شعبان سنة 1398 (19 يوليه سنة 1978)