الوقائع المصرية فى 29 أكتوبر سنة 1978 - العدد 247

وزارة التموين
قرار وزارى رقم 185 لسنة 1978
بسريان أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون
نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالغرف التجارية
والمرافق التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 من مارس سنة 1955 بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 328 لسنة 1971 بسريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالغرف التجارية والمرافق التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى مذكرة وكيل أول الوزارة لشئون التجارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالغرف التجارية والمرافق التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية من تاريخ العمل به (أول يوليو سنة 1978).
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 328 لسنة 1971 المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 10 ذى القعدة سنة 1398 (12 أكتوبر سنة 1978)