الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1978 - العدد 243

وزارة الحربية
قرار رقم 101 لسنة 1978
بتشكيل لجنة فحص طلبات تسوية المعاشات التى تقدم لإدارة شئون الضباط
للقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975
وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1972 بجواز إعادة بعض ضباط القوات المسلحة السابقين إلى الخدمة العامة بها؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تشكل بإدارة شئون الضباط للقوات المسلحة لجنة لفحص طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف التى تقدم استنادا إلى أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 - المشار إليه - المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 - المشار إليه - وذلك برئاسة اللواء أحمد محمد شريف مساعد المدير للمعلومات والتخطيط بالإدارة وعضوية كل من:
- مساعد المدير للمعاشات والشئون الشخصية والاحتياط بالإدارة.
- رئيس فرع الخدمة والمعاشات بالإدارة.
- عضو قانونى من فرع الشئون القانونية بالإدارة.
- ويقوم بسكرتارية اللجنة ضابط من فرع الخدمة والمعاشات بالإدارة.
وفى حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله لرئاستها أقدم الأعضاء.
مادة 2 - تنعقد اللجنة المنصوص عنها بالمادة الأولى مرة كل أسبوع لفحص الطلبات المذكورة فى تلك المادة بحسب ترتيب تاريخ ورودها سواء المسلمة الى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة باليد أو الواردة إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار اليه.
وتقوم اللجنة بعد فحص الطلب بتدوين قرارها بشأن مدى انطباق أحكام المادة 120 المذكورة على الحالة وتحديد الرتبة التى يسوى عليها المعاش طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة.
ويتولى رئيس اللجنة عرض اجراءاتها وقرارها على مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة للتصديق عليها ويصبح قرارها نهائيا بهذا التصديق.
مادة 3 - يقوم فرع الخدمة والمعاشات بادارة شئون الضباط للقوات المسلحة باخطار كل من صاحب الطلب وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة (أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بحسب الحالة) بنتيجة فحص الطلبات المقبولة والرتبة التى تتم التسوية على أساسها.
مادة 4 - فى حالة رفض الطلب يجب إخطار صاحبه بذلك وبسبب الرفض وفقا للقانون، وبأنه يحق له الطعن فى القرار الصادر بشأن طلبه خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار، وذلك أمام اللجنة القضائية المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 3/ 8/ 1978،
صدر فى 16 شوال سنة 1398 (18 سبتمبر سنة 1978)