الوقائع المصرية فى 14 أكتوبر سنة 1978 - العدد 235

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 182 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى قرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة (2) من القرار رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى:
"مادة (2): مع عدم الاخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها فى المادة (4) منه توافر الشروط الآتية:
1 - استخدام عامل أو أكثر وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين:
( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى.
2 - استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للأفراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
3 - استخدام عامل أو أكثر ومباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البند السابق المشتغلين فى القرى.
ولا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 15 شوال سنة 1398 (17 سبتمبر سنة 1978)