الجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1978 - العدد 32 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 1978
بشأن الموافقة على برتوكول مد العمل بالاتفاقية الدولية
لتجارة المنسوجات لمدة أربع سنوات أخرى تنتهى
فى 31/ 12/ 1981 الموقع فى جنيف بتاريخ 14/ 12/ 1977

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على برتوكول مد العمل بالاتفاقية الدولية لتجارة المنسوجات لمدة أربع سنوات أخرى تنتهى فى 31/ 12/ 1981، الموقع فى جنيف بتاريخ 14/ 12/ 1977، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1398 (19 يونيه سنة 1978)
الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة
لجنة المنسوجات

بروتوكول
مد العمل بالاتفاقية الدولية لتجارة المنسوجات

الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لتجارة المنسوجات (المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية") تطبيقا للفقرة 5 من المادة 10 من الاتفاقية.
وتأكيدا للالتزام بشروط الاتفاقية فيما يتعلق باختصاص لجنة المنسوجات وجهاز الرقابة على المنسوجات.
وتعزيزا للمفاهيم الموضحة بالقرارات التى اتخذتها لجنة المنسوجات بتاريخ 14 ديسمبر 1977 والمرفق صورة منها.
بموجب هذا البرتوكول يتم الاتفاق كما يلى:
1 - مدة صلاحية الاتفاقية الموضحة بالمادة 16 سوف تمتد الفترة أربع سنوات حتى 31 ديسمبر سنة 1981
2 - يودع هذا البرتوكول لدى المدير العام للأطراف المتعاقدة ومنظمة الجات وسيعرض للموافقة عليه بالتوقيع أو بطريقة أخرى بواسطة أطراف الاتفاقية وأى حكومات أخرى تقبل أو تنضم إلى الاتفاقية تطبيقا لنصوص المادة 13 من هذه الاتفاقية وبواسطة السوق الأوربية المشتركة.
3 - يبدأ العمل بهذا البرتوكول فى أول يناير 1978 بالنسبة للدول التى قبلته قبل ذلك التاريخ أم بالنسبة للدولة التى تقبله فى تاريخ لاحق فيبدأ العمل به فى تاريخ هذا القبول.
"حرر فى جنيف فى اليوم الرابع عشر من ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وسبع وسبعين".
" فى نسخة واحدة فقط باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية ولكل نص منها حجيته".

القرارات التى اتخذتها لجنة المنسوجات
بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1977

1 - تبادل المشتركون فى الاتفاقية وجهات النظر بشأن مستقبل اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة.
2 - اتضح من المراجعات السنوية الشاملة لاتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة التى أجرتها لجنة المنسوجات أن بعض الدول المستوردة وعددا من الدول المصدرة واجهت صعوبات عملية فى تنفيذ نصوص اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة. كما أن المناقشات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية قد شملت مجالا واسعا من القبول والاعتراض وبعض هذه الصعوبات له طبيعة مستمرة تؤثر تأثيرا بالغا على التجارة والتطور الاقتصادى للدول النامية.
3 - أدرك أعضاء لجنة المنسوجات استمرار وجود حالة عدم رضاء فى مجال التجارة العالمية بشأن منتجات النسيج، وإذا لم تعالج مثل هذه الحالة بطريقة مرضية فيمكنها الإضرار بالدول المشتركة فى التجارة الدولية لمنتجات النسيج سواء أكانت هذه الدول مستوردة أو مصدرة أو كلاهما. إذ يمكنها التأثير بطريقة عكسية على احتمالات النجاح للتعاون الدولى فى مجال التجارة ولها آثار سيئة على العلاقات التجارية بوجه عام وعلى تجارة الدول النامية بوجه خاص.
4 - شعرت بعض الدول المشتركة المستوردة والمصدرة بأنه يلزم إجراء تعديلات فى نص اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة ورأت دول أخرى أن أى صعوبات نشأت كانت نتيجة لمشاكل التنفيذ وأن نصوص اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة كافية لعلاج مثل هذه الصعوبات، وقد اتفق على أن أى مشاكل جدية فى تجارة النسيج ينبغى أن تحل عن طريق المشاورات والمفاوضات.
5 - 1 - فيما يتعلق بما وصفته إحدى الدول المشتركة المستوردة الهامة فى بيانها إلى هذه اللجنة بأن مشاكلها فى مجال الاستيراد ملحة أدركت لجنة المنسوجات أن مثل هذه المشاكل ينبغى أن تحل ثنائيا فى ظل نصوص المادة 4 أو المادة 3 فقرة 3، 4.
5 - 2 - أشارت اللجنة إلى بيان إحدى الدول المشتركة والمستوردة الهامة بشأن القواعد التى عزمت بمقتضاها على إنجاز أهدافها المحددة عن طريق مشاورات ومفاوضات ثنائية كما أشارت إلى التعبير عن الشعور بالود نحو الآخرين والمرونة من جانب دول مصدرة معينة هى الآن دول سائدة فى تصدير منتجات النسيج ذات الألياف الثلاثة جميعها والتى تشملها الاتفاقية.
5 - 3 - فى نطاق اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة وافقت اللجنة على أنه ينبغى إجراء أى مشاورات أو مفاوضات بروح العدالة والمرونة بقصد الوصول إلى حل مقبول من الطرفين فى ظل المادة (4) فقرة (3) أو المادة 3 فقرة (3، 4) التى تتضمن إمكانية الاتفاق المشترك على الخروج فى حدود معقولة عن بنود محددة فى حالات خاصة.
5 - 4 - تم الاتفاق على أن أى خروج عن الاتفاقية مثلما سبق ذكره أعلاه بالفقرة (3) سيكون مؤقتا وأن المشتركين المعنيين سوف يعودون فى أسرع وقت ممكن إلى نطاق عمل الاتفاقية.
5 - 5 - وتستحث اللجنة أيضا جميع المشتركين المعنيين بالتحرك العاجل للتفاوض المتبادل بشأن حلول مقبول بروح اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة.
5 - 6 - أكدت اللجنة بأنه عند محاولة الوصول إلى مثل هذه الحلول فسوف يعترف بمصلحة الدول النامية والمشتركين الجدد وصغار الممولين وسينظر بعين الاعتبار إلى نصوص المادة (1) فقرة (4).
6 - أدركت اللجنة أن الدول ذات الأسواق الصغيرة والتى لها - بصفة استثنائية - مستوى عال من الواردات يقابله مستوى منخفض من الإنتاج المحلى معرضة بصفة خاصة للمشاكل التجارية المذكورة فى الفقرات السابقة وأنه ينبغى أن تحل مشاكلهم بروح العدالة والمرونة وفى حالة تلك الدول ينبغى تنفيذ نصوص المادة (1) فقرة (2) بالكامل.
7 - أعادت اللجنة تأكيدها بأن جهازى الاتفاقية: لجنة المنسوجات وجهاز الرقابة على المنسوجات ينبغى أن يستمرا فى عملهما بفاعلية كل فى مجال اختصاصه.
8 - أعادت اللجنة تأكيدها بأنه عند تنفيذ اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة فسوف ينظر بعين الاعتبار إلى المشاكل الخاصة بالدول النامية بطريقة تتفق مع نصوص الاتفاقية وبصفة خاصة المادة (1) فقرة (3، 6) منها.
9 - رأى جميع المشتركين أن التعاون المتبادل هو أساس للاتفاقية وقاعدة لعلاج المشاكل بطريقة تحقق أغراض وأهداف الاتفاقية. وأكد المشتركون بأن الأهداف الأولى للاتفاقية هى تحقيق التوسع فى تجارة منتجات النسيج وخصوصا بالنسبة للدول النامية وتدريجيا لتحقيق خفض القيود التجارية وتحرير التجارة العالمية فى منتجات النسيج بينما تتجنب فى نفس الوقت المؤثرات التى تعطل الأسواق الفردية وخطوط إنتاج الأفراد فى كل من الدول المستوردة والمصدرة. وفى هذا الشأن وجد أنه من أجل ضمان التطبيق السليم للاتفاقية فإنه يجب على المشتركين جميعهم الاحجام عن إتخاذ إجراءات بشأن المنسوجات التى تغطيها الاتفاقية غير منصوص عليها فى الاتفاقية - قبل استنفاذ كل إجراءات العلاج الواردة فيها.
10 - بالنظر إلى طبيعة التجارة المتطورة والدورية للمنسوجات وأهمية الحل المسبق للمشاكل لكل من الدول المستوردة والمصدرة وذلك بطريقة بناءة عادلة لخدمة مصالح كل الأطراف المعنية وفقا للأحكام المذكورة فى الفقرات من 1 إلى 9 أعلاه وقد اعتبرت لجنة المنسوجات أن اتفاقية المنسوجات ذات الألياف المتعددة بشكلها الحالى ستمتد لفترة أربع سنوات وتعرض للتصديق عليها اعتبارا من 15 ديسمبر سنة 1977 بالتوقيع على البروتوكول المعد لهذا الغرض.