الوقائع المصرية فى 29 يناير سنة 1977 - العدد 25 "تابع"

وزارة الاعلام والثقافة
قرار رقم 30 لسنة 1977
بتنظيم حق المواطنين فى تصحيح الوقائع التى تتم إذاعتها
عن طريق الإذاعة أو التليفزيون

وزير الإعلام والثقافة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛
وتمكينا وتنظيما لحق المواطنين فى تصحيح ما قد يذاع متعلقا بهم؛

قـرر:

المادة الأولى - على كل من قطاعى الإذاعة والتليفزيون أن يقوما بناء على طلب ذوى الشأن بتصحيح ما يذاع من وقائع بالإذاعة أو التليفزيون على أن يتم التصحيح خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر فى أول مرة يذاع فيها البرنامج الذى أذيعت من خلاله الوقائع المطلوب تصحيحها وتكون إذاعة التصحيح بغير مقابل بشرط ألا يجاوز مدة إذاعته ضعف مدة إذاعة الوقائع محل طلب التصحيح، فإذا تجاوزت مدة التصحيح ذلك التزم صاحب الشأن بسداد قيمة القدر الزائد طبقا لتعريفة الإعلانات المقررة فى كل من القطاعين على حسب الأحوال.
المادة الثانية - لا يجوز الامتناع عن إذاعة التصحيح فى غير الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى قطاعى الإذاعة أو التليفزيون بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إذاعة الوقائع المطلوب تصحيحها.
(ب) إذا سبق لقطاع الإذاعة أو التليفزيون تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها.
(ج) إذا كان فى نشر التصحيح جريمة يعاقب عليها القانون أو كان من شأنه الإضرار بحقوق الغير أو يتعلق بوقائع تضمنتها بيانات رسمية.
(د) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى تمت بها الإذاعة.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر فى 10 صفر سنة 1397 (29 يناير سنة 1977)