الوقائع المصرية فى 10 يناير سنة 1977 - العدد 9

وزارة الداخلية
قرار رقم 2627 لسنة 1976
بإضافة حكم وقتى للائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يقبل فى إثبات ملكية مركبات النقل البطىء التى يتعذر على مالكها تقديم أحد المستندات المنصوص عليها فى المادتين 227، 327/ 2 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، إقرار مالك المركبة أو نائبه بملكيته لها ومسئوليته المدنية والجنائية عنها على أن يصدق على توقيع المالك أو نائبه من الموظف المختص بالمجلس المحلى الذى يقيم طالب الترخيص فى دائرته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 ذى الحجة سنة 1396 (20 ديسمبر سنة 1976)