الجريدة الرسمية فى 3 أغسطس سنة 1978 - العدد 31

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1978
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232
لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط
القوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية؛
وعلى إقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة؛
وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 - المشار إليه - طبقا لما هو وارد بالجدول المرفق.

(المادة الثانية)

يستبدل نص البند (1) من البنود الملحقة بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 - المشار إليه - بالنص الآتى:
1 - إذا بلغت مدة الدراسة بالكلية العسكرية أربع سنوات تكون خدمة الضابط سنة واحدة تحت الاختبار بدلا من سنتين، ويبدأ راتبه فى هذه الحالة بمبلغ 32 جنيها شهريا مباشرة.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى البند (3) من البنود الملحقة بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 - المشار إليه - الفقرات التالية:
"وتزاد رواتب الضباط والمعينين والمرقين من الصفوف الموجودين بالخدمة فى 1/ 7/ 1978 وذلك بمنحهم بداية مربوط رتبة كل منهم أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
فإذا قل راتب الضابط العامل الأقدم عمن هو أحدث منه فى كشف الأقدمية المدرج به اسمه فى التاريخ المذكور بالفقرة السابقة يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث.
أما بالنسبة للضابط المعين أو المرقى من الصفوف الذى يقل راتبه بعد زيادته طبقا لحكم الفقرة الثانية عن بداية مربوط درجة المساعد الممتاز فيمنح علاوة أخرى من علاوات رتبته.
وتزاد رواتب هؤلاء الضباط على النحو الوارد بالفقرات الثلاث السابقة ولو تجاوزوا بهذه الزيادة نهاية مربوط الرتبة، وعلى ألا تؤثر على استحقاقهم للعلاوة الدورية فى ميعادها".

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ 7/ 1978،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1398 (22 يوليه سنة 1978)