الجريدة الرسمية فى 3 أغسطس سنة 1978 - العدد 31

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 1978
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربى؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له جدول بفئات رواتب أفراد القوات المسلحة وأحكام تطبيقه المرفق.
مادة 2 - تزاد رواتب المساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القرار،
وذلك بمنحهم بداية مربوط درجة كل منهم أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة وعلى ألا يؤثر ذلك على استحقاقهم للعلاوة الدورية فى ميعادها، واذا قل راتب الأقدم عمن هو أحدث منه فى تاريخ العمل بهذا القرار يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث.
مادة 3 - يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1978،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1398 (22 يوليه سنة 1978)