الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1978 - العدد 191

وزارة الاسكان
قرار رقم 84 لسنة 1978
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 14/ 6/ 1978 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية القلج مركز الخانكة محافظة القليوبية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978)