الوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 - العدد 204 تابع "أ"

وزارة التأمينات
قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين
فى الخارج

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 196 لسنة 1973 فى شأن الاجراءات التنفيذية باشتراك العاملين المصريين فى الخارج طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1973،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد واجراءات تحصيل الاشتراكات،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 163 لسنة 1978 بشأن تحديد نوع العملات الأجنبية وسعر التحويل وقواعد ومواعيد أداء اشتراكات مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
فى التعاريف

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:
(1) بالنظام: قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
(2) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(3) بالبنك: البنك الذى تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الباب الثانى
فى مجال تطبيق النظام

مادة 2 - تسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 المشار إليهما والآتى بيانهم:
(1) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
(2) العاملون لحساب أنفسهم.
(3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية.
(4) المهاجرون من الفئات المشار اليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

الباب الثالث
فى اجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك

مادة 3 - يقدم طلب الاشتراك فى النظام على الأنموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية) المرفق من أصل وصورتين,
ويرفق بطلب الاشتراك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من أيها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو من القنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها.
مادة 4 - على الهيئة أن توافى المؤمن عليه ببطاقة تثبت اشتراكه لديها محررة وفقا للنموذج رقم (15 "ب" تأمينات اجتماعية) المرفق وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
مادة 5 - يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا للقانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية قائما دون حاجة الى اتخاذ اجراءات اشتراك جديدة، ويخضع المشتركون طبقا له للأحكام الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار اليه اعتبارا من 1/ 8/ 1978
فإذا كانت فئة اشتراكه قبل التاريخ المذكور 110 أو 120 جنيها كانت الفئة من 1/ 8/ 1978 هى 125 جنيها ويجوز له أن يطلب تعديلها الى فئة أعلى أو أقل طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 6 - اذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه أو دخل بدء اشتراكه فيقدم الطلب على الانموذج رقم (15 "جـ" تأمينات اجتماعية) المرفق، ويتعين مراعاة ما يأتى:
1 - فى حالة طلب التعديل الى دخل أعلى:
( أ ) يكون التعديل الى الدخل الأعلى مباشرة.
(ب) أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة.
(جـ) ألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
2 - فى حالة طلب التعديل الى دخل أقل:
يكون التعديل الى الدخل الأقل مباشرة.
ويسرى التعديل فى الحالتين المشار اليهما اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
3 - فى حالة طلب تعديل دخل بدء الاشتراك الى أى دخل أعلى:
يتعين سداد فروق الاشتراكات وريع الاستثمار نسبته 6% من الفرق وذلك عن الفترة من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد دفعة واحدة، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل الأعلى الا اذا تم سداد هذه المبالغ قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها النظام.
واذا كان المؤمن عليه مشتركا عن مدة سابقة فيلتزم بأداء الزيادة فى المبلغ المستحق عنها نتيجة تعديل دخل بدء اشتراكه ويكون الأداء اما دفعة واحدة أو بالتقسيط.

الباب الرابع
نوع العملة التى تسدد بها الاشتراكات واجراءات السداد

مادة 7 - يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذى حدده لبدء اشتراكه فى النظام.
وتسدد الاشتراكات مقدما فى اليوم الأول من كل شهر.
ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمالا للمدد الموجبة لاستحقاق التأمينية المقررة بالنظام.
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذى يستحق عنه الاشتراك بأداء ريع استثمار بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
مادة 8 - تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك.
ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التى يعمل بها المؤمن عليه أو باحدى العملات الحرة.
وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما الى اجمالى الأجر.
وتتم المحاسبة على النقد الأجنبى بأسعار الشراء المعمول بها فى السوق الموازية للنقد فى تاريخ الأداء للبنك.
مادة 9 - يقوم البنك بايداع المبالغ المحصلة لديه وفقا لهذا النظام فى حساب الهيئة طرفه ويوافى الهيئة بحافظة اضافة يتم الاتفاق بينهما على شكلها والبيانات التى تتضمنها.
مادة 10 - تقوم الهيئة بمتابعة سداد الاشتراكات وأقساط المدة السابقة المستحقة لها وفقا لأحكام النظام على الاستمارة رقم (15 "د" تأمينات اجتماعية) المرفق نموذجها.

الباب الخامس
فى اجراءات تحويل الاحتياطى والاشتراك عن المدد السابقة

مادة 11 - اذا رغب المؤمن عليه فى تحويل احتياطى المعاش المستحق له عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 أو 90 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 المشار اليها فيقدم طلب التحويل على الأنموذج رقم (15 "هـ" تأمينات اجتماعية) المرفق.
مادة 12 - ترسل الهيئة طلب التحويل الى الجهة الموجود لديها الاحتياطى، وتلتزم هذه الجهة باعادة الطلب مرة أخرى للهيئة موضحا به مبلغ الاحتياطى خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ ورود طلب التحويل اليها.
مادة 13 - تعيد الهيئة طلب تحويل الاحتياطى الى المؤمن عليه موضحا به المدة المحسوبة بالمبلغ المحول والمبلغ المطلوب لاستكمال المدة السابقة اذا كانت المدة المحسوبة تقل عنها.
وفى حالة موافقة المؤمن عليه على تمام عملية التحويل يتعين عليه أن يعيد الطلب الى الهيئة موقعا عليه بالموافقة وموضحا به رغبته فى استكمال المدة السابقة من عدمه وطريقة السداد.
مادة 14 - تقوم الهيئة بعد ورود الطلب اليها باخطار الجهة الموجود لديها الاحتياطى لموافاتها بمبلغ الاحتياطى وذلك وفقا للاجراءات التى يتم الاتفاق عليها بينهما.
مادة 15 - اذا التحق المؤمن عليه بعمل يخضعه لأحد قوانين التأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية ورغب فى تحويل احتياطى معاشه وفقا لهذا النظام فيقدم الطلب على الأنموذج رقم (15 "و" تأمينات اجتماعية) المرفق.
وتسرى فى هذه الحالة الاجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المواد (12، 13، 14).
مادة 16 - اذا رغب المؤمن عليه فى حساب مدد عمله السابقة ضمن مدة اشتراكه فى النظام فيقدم الطلب على الأنموذج رقم (15 "ز" تأمينات اجتماعية) المرفق.
وعلى الهيئة أن تعيد الطلب الى المؤمن عليه موضحا به المبلغ المطلوب، وفى حالة موافقته يعيد الطلب الى الهيئة موقعا عليه بالموافقة وموضحا به طريقة سداد المبالغ المطلوبة.
مادة 17 - يكون للمستحقين عن المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الوفاة الحق فى طلب تحويل احتياطى المدد السابقة أو الاشتراك عن المدد السابقة وذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل ابدائه الرغبة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة دفعة واحدة أو قبل أداء أول قسط.

الباب السادس
فى اجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الاضافى والمنحة

مادة 18 - اذا رغب المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الاضافى فعليه أن يبدى رغبته بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها.
وتحرر الاستمارة المشار اليها من نسختين ويراعى فى تحريرها ما يأتى:
(1) تكتب أسماء المستفيدين بالكامل مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم للمؤمن عليه أو صاحب المعاش - حسب الأحوال - ان وجدت ونسبة ما يخص كل منهم فى الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة، ويراعى عدم تجاوز النسب الواحد الصحيح.
(2) يوقع المؤمن عليه أو صاحب المعاش - حسب الأحوال بنفسه على الاستمارة ويؤشر عليها من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو بالقنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
(3) تحرر جميع بيانات الاستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير.
ولا تعتبر الاستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقا للشروط والأوضاع سالفة الذكر.
مادة 19 - يتقدم المؤمن عليه بنسختى الاستمارة الى الهيئة لقيدها فى السجلات.
وتعيد الهيئة احدى نسختى الاستمارة الى المؤمن عليه أو صاحب المعاش - حسب الأحوال - وذلك بعد اتمام عملية القيد والتأشير برقمه وتاريخه على نسختى الاستمارة وختمها بخاتمها، وتحفظ الأخرى لديها فى مظروف مغلق.
وفى حالة ارسال نسخ الاستمارة الى الهيئة أو منها بالبريد فيكون ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 20 - تعد الهيئة سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد مراجعة البيانات الواردة بها، ويجب أن تشتمل هذه السجلات على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها للهيئة.
(2) رقم مسلسل لقيد الاستمارة بالسجل وتاريخ القيد.
(3) اسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش ورقم التأمين.
(4) أسماء المستفيدين الذين عينهم وصفتهم ودرجة قرابتهم له - ان وجدت - ونسبة ما يخص كل منهم من مبلغ التعويض الاضافى.
(5) بيان بما اذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد عدل عن رغبته ويثبت بهذا البيان الغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها.
مادة 21 - اذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إن الصفة التى حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الاضافى لأى من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفى قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذى كان مستحقا لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالاضافة الى حصته فى النصيب الموزع بصفته وريثا شرعيا.
مادة 22 - اذا كان مبلغ التعويض الاضافى سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى فى حالة وجود حمل مستكن أن يجنب به أكبر النصيبين باعتباره ذكرا واحدا أو أثنى واحدة بحسب الأحوال، على أن يعاد التوزيع بعد انفصاله.
مادة 23 - يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف اليه منحة الوفاة ويبدى رغبته بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها.
وتحرر هذه الاستمارة من نسختين، ويراعى فى شأنها الشروط والأوضاع والأحكام المنصوص عليها فى المواد (18، 19).
مادة 24 - تعد الهيئة سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين من المنحة بعد مراجعة البيانات الواردة بها ويجب أن تشتمل هذه السجلات على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها للهيئة.
(2) رقم مسلسل لقيد الاستمارة وتاريخ القيد.
(3) اسم صاحب المعاش وعنوانه ورقم ربط المعاش وجهة الصرف.
(4) اسم الشخص المحدد بالاستمارة لصرف المنحة اليه وعنوان سكنه ومحل عمله ان وجد.
(5) بيان بما اذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد عدل عن رغبته ويثبت بهذا البيان الغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخه.
مادة 25 - يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته فى تعيين المستفيدين فى مبلغ التعويض الاضافى أو من تصرف اليه المنحة ويكون ذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة، ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة واتمام اجراءات قيدها فى السجلات الغاء للاستمارة السابقة.
مادة 26 - تعتبر البيانات الواردة باستمارات تحديد المستفيدين فى مبلغ التعويض الاضافى ومن تصرف اليهم المنحة والسجلات الخاصة بها سرية ولا يجوز لغير الموظف المختص الاطلاع عليها كما لا يجوز اعطاء مستخرج منها.

الباب السابع
فى شروط وأوضاع اصابة العمل والمستندات المطلوبة
وبعض الأحكام الخاصة لصرف الحقوق التأمينية

مادة 27 - يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن اصابة عمل فى الحالات الآتية:
(1) اذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث مفاجئ وقع له أثناء أو بسبب تأدية عمله أو خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
(2) اذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الاصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالعمل الذى يقوم به صاحب العمل أو يزاوله المؤمن عليه وأن يكون هذا العمل من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا للموضح فى الاستمارات المقدمة للهيئة.
مادة 28 - تحدد المستندات المطلوبة من صاحب تعويض الدفعة الواحدة أو صاحب المعاش أو المستحقين لصرف التعويض أو المعاش المستحق بالتطبيق لأحكام النظام وفقا لما يأتى:
1 - فى حالات استحقاق معاش الشيخوخة تقدم الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها مستوفاة.
2 - فى حالات استحقاق المعاش أو استحقاق صرف التعويض لثبوت العجز الكامل فتقدم الاستمارة رقم (109) المشار اليها مستوفاة ويرفق بها الشهادة المثبتة لواقعة العجز.
3 - فى حالات استحقاق المعاش أو استحقاق صرف التعويض بسبب الوفاة تقدم الاستمارة رقم (119) المرفق نموذجها مستوفاة مرفقا بها شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها، كما ترفق المستندات التالية فى حالة استحقاق المعاش وهى:
(1) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الاخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين منها.
(ب) الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى لا يتجاوز البكالوريوس أو الليسانس وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المورث ولم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة ولم يبلغوا سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلين المذكورين والرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
(جـ) الشهادة المثبتة لحالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
4 - فى حالات استحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل يرفق بالاضافة للمستندات السابقة صورة من محضر تحقيق عن الحادث الذى أصيب فيه المؤمن عليه محررا بمعرفة جهة رسمية أو معتمدا منها، واذا كان المحضر بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة رسمية له.
5 - فى حالة هجرة المؤمن عليه صاحب الحق فى معاش أو صاحب المعاش ورغبته فى استبداله بالمعاش تعويض الدفعة الواحدة، يرفق بطلب الصرف تأشيرة وزارة الداخلية بالموافقة على الهجرة أو صورة منها على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة.
6 - فى حالة طلب المؤمن عليه صرف معاش الشيخوخة لانتهاء العمل قبل بلوغه سن الستين فتقدم الاستمارة (109) مستوفاة ويرفق بها:
( أ ) مستند يثبت تاريخ انتهاء العمل بالخارج أو صورة فوتوغرافية منه على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة.
(ب) اقرار بامتناعه عن صرف المعاش اعتبارا من تاريخ عودته مرة أخرى لمجال تطبيق النظام.
مادة 29 - يصرف مبلغ التعويض الاضافى بذات المستندات المقدمة لصرف معاش العجز أو الوفاة ويعتمد على الاعلام الشرعى لتوزيع هذا المبلغ على الورثة الشرعيين فى حالة تقديمه بدلا من بيان الورثة الوارد باستمارة طلب الصرف.
مادة 30 - يقدم طلب صرف منحة الوفاة من الأشخاص المعينين بالاستمارة (105) المرفق نموذجها وفى حالة عدم تعيين أحد لصرف المنحة يقدم الطلب من المستحقين قانونا أو متولى شئون القصر بحسب الأحوال وتثبت صفة الأخير بشهادة ادارية ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها فى حالة عدم سبق تقديمها مع طلب صرف مصاريف الجنازة.
وفى حالة وفاة الشخص المعين بالاستمارة يقدم بالاضافة الى المستندات السابقة شهادة وفاته أو مستخرج رسمى منها.
مادة 31 - يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة صاحب المعاش فاذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أى شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة ويشترط أن يكون طلب الصرف معتمدا اداريا فى الحالات التى لا تؤدى فيها نفقات الجنازة الى الأرملة أو لأرشد الأولاد.
مادة 32 - تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر الى والدتهم دون حاجة الى صدور قرار وصاية فاذا لم توجد فيتم الصرف الى الولى الشرعى فاذا لم يوجد أحد منهما فتصرف الى متولى شئون القصر الذى تثبت صفته ودرجة قرابته لهم ان وجدت بشهادة ادارية، على أنه اذا قدم للهيئة قرارا بتعيينه وصيا فيتم الصرف اليه بدون هذه الشهادة.
واذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر على 400 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد على هذا الحد بعدم الصرف الا بعد الحصول على اذن من نيابة الأحوال الشخصية.
فى جميع الأحوال تلتزم الهيئة بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف اليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فاذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار اعتبارا من معاش الشهر التالى لاخطارها بالقرار.
مادة 33 - على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره اخطار الهيئة بكل ما من شأنه أن يؤدى الى ايقاف صرف المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقا لأحكام القانون بمجرد حدوث سبب الايقاف أو القطع وعلى الأخص فى الأحوال الآتية:
( أ ) وفاة صاحب المعاش أو مستحقه.
(ب) زواج الأرامل والبنات والأخوات.
(جـ) التحاق المستحق بأى عمل أو الاشتغال بأى مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح، ويتعين - بحسب الأحوال - ذكر تاريخ الالتحاق أو مباشرة المهنة أو الجهة التى التحق بالعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأى تعديل يطرأ عليه فى كل حالة وقيمة ما يخصم منه من ضرائب واشتراكات تأمين.
(د) استحقاق معاش آخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم بالمعاش أو الصندوق الآخر مع بيان جهة الاستحقاق وقيمة المعاش.
وفى جميع هذه الأحوال يلزم تقديم المستند الدال على وجود سبب الايقاف أو القطع.
مادة 34 - على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره أن يقدم الى الهيئة خلال شهر يناير من كل ثلاث سنوات تبدأ من شهر يناير سنة 1979 اقرارا منه على الاستمارة رقم (110) المرافق نموذجها لاثبات مدى استمرار استيفاء شروط استحقاق المعاش - ويتم التوقيع على هذه الاستمارات من أصحاب الشأن أمام جهات الصرف بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم ودون حاجة لاعتمادها اداريا وبالنسبة للمحولة معاشاتهم على البنوك فيكتفى بالتصديق على توقيعاتهم من البنك وعلى جهات الصرف أن توافى الهيئة بهذه الاستمارات خلال شهرين من تاريخ تقديمها اليها.
ويوقف صرف المعاش لمن يتخلف عن تقديم الاستمارة فى الموعد المحدد ويعاد الصرف بعد تقديمها اذا كان صاحب المعاش لا زال مستوفيا لشروط استحقاق المعاش.
مادة 35 - على كل من يصرف معاشا أن يذكر رقم الملف ورقم ربط المعاش الوارد باخطار ربط المعاش والجهة التى يصرف منها معاشه فى جميع المكاتبات التى يوجهها الى الهيئة.
مادة 36 - يجب على الأبناء أو الأخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولى شئونهم أن يقدموا الى الجهات الملتزمة بصرف المعاش شهادة من احدى جهات التعليم التى لا تجاوز التعليم العالى أو الجامعى بقيدهم بها.
كما يتعين على الأبناء أو الأخوة الذكور عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولى شئونهم أن يقدموا طلبا الى الهيئة لاستمرار صرف المعاش اذا كان الابن أو الأخ عاجزا عن الكسب أو اذا حصل على المؤهل النهائى المنصوص عليه قانونا ولم يلتحق بعمل.
مادة 37 - فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يرفق بطلب الصرف شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق منه - بحسب الأحوال - أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات مع مطابقتها على الأصل والتوقيع بما يفيد اجراء المطابقة بمعرفة الموظف المختص بالهيئة على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة ادارية تفيد أن المتوفى كان زوجا لها أو وثيقة الزواج أو صورتها.
وفى حالة طلاق الأرملة التى قطع معاشها بسبب زواجها أو ترملها فيرفق بطلب الصرف بالاضافة للمستندات المشار اليها فى الفقرة السابقة شهادة ادارية تفيد عدم استحقاقها لأى معاش عن الزوج الأخير.
اذا عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيرفق بطلب صرف المعاش الشهادة المثبتة لحالة العجز عن الكسب.
وفى جميع الأحوال يربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وعلى الأبن أو الأخ الذى لم يبلغ السادسة والعشرين اذا أوقف صرف أجره خلال فترة التجنيد الالزامية وكان المعاش المستحق له لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه، ان يتقدم بطلب لاعادة صرف معاشه السابق على أن يرفق بطلبه شهادة من القوات المسلحة ببيان مدة التجنيد الالزامية.
مادة 38 - اذا حدث اختلاف غير جوهرى فى اسم من يتولى صرف المعاش فى البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة ادارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد.
أما اذا كان الاختلاف جوهريا فيجب عليه اتباع القواعد العامة لتغيير الاسم.
مادة 39 - فى حالة تعيين وصى أو متولى شئون القصر أو قيم أو ولى أو وكيل جديد يصرف المعاش لأصحاب الشأن الجدد اعتبارا من معاش الشهر التالى للشهر الذى قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التى لم تصرف حتى هذا التاريخ ويستمر صرف معاشات القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد الى من كان يصرف اليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه.
مادة 40 - تثبت حالة عجز المؤمن عليه أو عجز المستحقين عن الكسب بموجب شهادة صادرة من مستشفى بالبلد الذى يعمل فيه المؤمن عليه أو يقيم فيه المستحق وذلك فى حالة الوجود خارج البلاد وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحى باثبات حالة العجز فى حالة الوجود داخل الوطن أو العودة اليه.
مادة 41 - مستندات الصرف الصادرة من جهات غير مصرية يتعين اعتمادها من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية فى البلد الصادر منها أو وزارة الخارجية المصرية بحسب الأحوال.
مادة 42 - يتبع فى صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا النظام الأحكام المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار اليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
فى الأحكام العامة

مادة 43 - يعهد الى لجنة الاستثمار بموجب القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1976 المشار اليه باستثمار أموال الحساب الخاص بهذا النظام تحت اشراف المجلس ويتولى المهام التالية على وجه الخصوص:
( أ ) اقتراح السياسة الاستثمارية لتلك الأموال فى اطار السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة تمهيدا لاقرارها من مجلس ادارة الهيئة.
(ب) وضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال فى حدود السياسة التى أقرها مجلس الادارة.
وتبلغ هذه البرامج الى مجلس الادارة ووزارة التأمينات قبل تنفيذها.
ويجوز لمجلس الادارة أن يعين فى لجنة الاستثمار خبيرا أو أكثر فى شئون الاستثمار للاستعانة بهم وتسجل آراء الخبراء فى محاضر جلسات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 44 - يجب توافر الشروط الآتية فى مجال الاستثمار لأموال التأمين:
(1) أن يكون الاستثمار فى وسائل مضمونة لا تعرض رؤوس الأموال المستثمرة الى خطر فقدها كليا أو جزئيا.
(2) أن يتحقق أكبر معدل ممكن لريع الاستثمار مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الريع الذى يحققه الحساب على أمواله المستثمرة عن النسبة المستخدمة فى تقدير المركز المالى له.
(3) ضرورة توافر السيولة النقدية المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية.
مادة 45 - يجوز للهيئة أن تعهد الى وكلاء لها بمهمة الاعلام عن هذا النظام والقيام باجراءات الاشتراك فيه وتتكفل الهيئة بالنفقات التى يتحملونها وفقا للاتفاقيات التى تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات 5% من الاشتراكات الدورية التى يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون الى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليتين من تاريخ بدء الاشتراك.
ويراعى بشأن ذلك ما يلى:
( أ ) يتقدم الشخص الراغب فى أداء تلك المهمة بطلب الى الهيئة من نسختين.
(ب) تصدر الموافقة على الطلب من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وتحتفظ الهيئة بأصل الطلب وترسل الصورة على عنوان الوكيل الموضح بالطلب وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(جـ) يوقع الوكيل على طلبات الاشتراك فى المكان المخصص لذلك.
(د) تقوم الهيئة بأداء الحقوق المقررة للوكيل مرة كل ستة أشهر بموجب شيك غير قابل للتحويل بذات العملة التى تم سداد الاشتراكات بها ويشترط لأداء النفقات للوكيل انتظام المؤمن عليهم المشتركون فى النظام عن طريق الوكيل فى سداد الاشتراكات المستحقة عليهم عن تلك الفترة ووصول حافظة السداد من البنك.
(هـ) يعد سجل بالهيئة يقيد به أسماء الوكلاء وعناوينهم.
مادة 46 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 26 رمضان سنة 1398 (30 أغسطس سنة 1978).