الوقائع المصرية فى 21 فبراير سنة 1977 - العدد 45

وزارة الداخلية
قرار رقم 2396 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادتين 154، 161 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليهما النصان الآتيان:
مادة 154 (أجهزة الإطفاء):
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المناسبة وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة حسب نوعها بأجهزة الإطفاء كما يلى:
(1) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات المسالة:
تزود بعدد (2) جهاز إطفاء بودرة جافة طراز ABC أو غاز ثانى أكسيد الكربون على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(2) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل السوائل البترولية:
تزود بعدد (2) جهاز بودرة جافة طراز ABC على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(3) باقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات (غير الزراعية):
تزود بعدد (2) جهاز إطفاء أحدهما مائى بضغط الغاز أو الهواء سعة 2 جالون والآخر غاز ثانى أكسيد الكربون أو بودرة جافة طراز (ABC) على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(4) سيارات البيك آب أو الفان التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن:
تزود بجهاز إطفاء واحد بودرة جافة طراز (ABC) أو جهاز غاز ثانى أكسيد الكربون على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كجم.
(5) سيارات نقل الركاب (الأتوبيس):
تزود كل سيارة بعدد (2) جهاز إطفاء بودرة جافة أو غاز ثانى أكسيد الكربون على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(6) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرار الزراعى:
يكتفى بجهاز إطفاء واحد على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن (2/1 كجم).
(7) يرجع لجهة الإطفاء المختصة بالنسبة لأجهزة الإطفاء التى ترد مع السيارات الواردة من الخارج وتكون مخالفة للنوعيات المشار إليها.
مادة 161 - يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص لون سيارات الأجرة بالعداد وسيارات الأجرة السياحية فى كل محافظة.
وفيما عدا ذلك من سيارات الأجرة لا يشترط تميزها بلون خاص ويكتفى بتميزها بوضع شعار المحافظة على الأبواب الأمامية للسيارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالنسبة لأحكام المادة 154،
تحريرا فى 25 ذى القعدة سنة 1396 (17 نوفمبر سنة 1976)