الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1977 - العدد 53

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 1 لسنة 1977

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة فى 11/ 6/ 1976 بمد نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرية منية سمنود محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على قرية منية سمنود محافظة الدقهلية وذلك على الوجه المحدد على الخريطة المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
سجل فى 13 المحرم سنة 1397 (3 يناير سنة 1977)