الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1977 - العدد 54

وزارة التجارة والتموين
قرار رقم 131 لسنة 1977
بتعديل القرار الوزارى رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1974 لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 26/ 4 من القرار رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها الفقرة التالية: -
"ويعفى من هذا الشرط شركات الاستثمار المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 فيها يخص بتصدير إنتاج مشروعاتها بشرط أن تقدم من هيئة الاستثمار ما يثبت ذلك".
مادة 2 - يضاف إلى المادة 26/ 5 من القرار رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها الفقرة التالية:
"وكذلك الأفراد المستثمرين فيما يخص بتصدير إنتاج مشروعاتهم المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشرط أن يقدموا من هيئة الاستثمار ما يثبت ذلك".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 8 صفر سنة 1397 (27 يناير سنة 1977)