الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 124 لسنة 2010
بتعديل قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند "ثالثًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009، النص الآتى:

(المادة الخامسة)

"ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 2008
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك