الوقائع المصرية فى 27 أبريل سنة 1977 العدد 98

وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزارى رقم 59 لسنة 1977
بالأحكام التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لا تقبل الطلبات المقدمة من غير المصريين لمأموريات الشهر العقارى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكن رئيس البعثة.
(ب) إذا كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية.
(جـ) إذا كانت عن تصرفات سبق أن قدمت بشأنها طلبات شهر أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 من ديسمبر سنة 1975
(د) إذا طلب صاحب الشأن العرض على مجلس الوزراء باستثنائه من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى الفقرة (ب) فى المادة الثانية من القانون المشار إليه.

(المادة الثانية)

لا يجوز شهر أى تصرف إلى غير المصريين يتناول اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية، كما لا يجوز الترخيص لغير المصريين فى تعلية أو استكمال العقارات المبنية أو البناء فى الأراضى الفضاء إلا بعد تقديم المستندات الآتية:
( أ ) بالنسبة إلى الطلبات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين:
تقدم شهادة من مصلحة التسجيل التجارى، تبين نسبة ملكية المصريين فى رأس مال الشخص الاعتبارى.
(ب) بالنسبة إلى الطلبات المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية:
تقدم شهادة من وزارة الخارجية عن توافر شرط المعاملة بالمثل.
(جـ) بالنسبة إلى الطلبات المقدمة من الهيئات أو المنظمات الدولية:
تقدم شهادة من وزارة الخارجية بتوافر الصفة.
وفى جميع الأحوال يقدم غير المصرى تعهدا يقر فيه تحت مسئوليته أن ملكيته متفقة مع أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه.
ويجب توافر هذه المستندات سواء قدمت طلبات الشهر أو تراخيص البناء من غير المصريين مباشرة أو قدمت باسمهم أو لحسابهم.

(المادة الثالثة)

يجب بالنسبة إلى الحالات التى تعرض على مجلس الوزراء وفقا للبند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه، اتباع الإجراءات الآتية:
( أ ) يقدم الطلب إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة مرفقا به المستندات الآتية:
(1) طلب بالاستثناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى، يوضح به المبررات الداعية إلى طلب الاستثناء، وخطة وأوجه استعمال المبنى أو الأراضى الفضاء خلال خمس سنوات، وما سيتم تنفيذه فعلا من مبان خلال مدة السنتين المنصوص عليها بالقانون، مع التعهد بالالتزام بذلك.
(2) بيان من الطالب بكافة العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء التى يمتلكها فى جمهورية مصر العربية.
(3) إقرار بأن التملك بقصد السكنى الخاصة للطالب أو لأسرته من زوجة وأولاد قصر، أو لمزاولة نشاطه الخاص، وفى هذه الحالة يبين نوع النشاط وطبيعته.
(4) إقرار بتحويل نقد أجنبى قابل للتحويل بالسعر الرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدر على أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر مصحوبا بشهادة من أحد المصارف بما يفيد هذا التحويل.
(5) إقرار بعدم وجود حصة شائعة مع مصرى.
(6) شهادة من المحافظة المختصة متضمنة رأيها فى الطلب، ومشفوعة بالبيانات الكافية عن العقار المطلوب تملكه من حيث موقعه ووصفه ومساحته وأية إيضاحات أخرى ترى المحافظة أنها تعين على البت فى طلب التملك - وتصدر هذه الشهادات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقا للاوضاع والإجراءات التى تقررها كل محافظة.
(ب) تحيل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الطلب والأوراق المرفقة به، بعد فحصها وإبداء الرأى فيها، إلى وزارة العدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وتتولى وزارة العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب، إعداد مذكرة بوجهة نظرها فيه، تحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتخذ إجراءات عرضها على مجلس الوزراء.
(جـ) تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إخطار وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها من الجهات المعنية، بمضمون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى الطلب.
ولا تخضع للإجراءات المتقدمة الحالات التى يرى مجلس الوزراء استثناءها وتقتضيها مصالح البلاد القومية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية أو اعتبارات المجاملة.

(المادة الرابعة)

تتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما تتولى الجهات الحكومية ووحدات القطاع العام ومختلف أجهزة الدولة المعنية، إبلاغ المحافظات كل فيما يخصها بالبيانات المتوفرة لديها عن حالات غير المصريين الذين يمتلكون أراضى فضاء فى تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه.
كما تتولى إبلاغ المحافظات أولا بأول بحالات تملكهم للأراضى الفضاء بعد هذا التاريخ مما يسرى عليها البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور.
ويكون للمحافظات فى سبيل التعرف على كل هذه الحالات، اتخاذ ما تراه كل محافظة مناسبا ووافيا من الإجراءات التى تحقق حصر الأراضى الفضاء المملوكة لغير المصريين.
وتتولى كل محافظة مراقبة تنفيذ غير المصرى لالتزامه بالبناء خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، وفى حالة المخالفة تتخذ المحافظات الإجراءات اللازمة لإعادة البيع للغير على حساب المخالف.

(المادة الخامسة)

لا يجوز شهر أى تصرف بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية يقوم به غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه، قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
وتتخذ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الإجراءات والضمانات الكفيلة بمراقبة المنع من التصرف خلال الأجل المذكور.

(المادة السادسة)

لا يجوز تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على:
( أ ) تأسيس الشركة فى حالة الأشخاص الاعتباريين.
(ب) المشروع فى حالة الأشخاص الطبيعيين.
وتعتبر موافقة الهيئة فى الحالات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المذكور، شرطا لازما لشهر التصرف أو استخراج موافقات وتراخيص البناء.

(المادة السابعة)

تختص لجنة توجيه أعمال البناء بوزارة الإسكان والتعمير، بنظر طلبات البناء المقدمة من غير المصريين تطبيقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه.
وتتولى البت فى هذه الطلبات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، وتخطر فورا الجهة المحلية المختصة بهذه الطلبات والقرارات الصادرة فى شأنها.
وتتولى الجهة المحلية المختصة بشئون التنظيم البت فى طلبات تراخيص البناء الخاصة بغير المصريين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بموافقة البناء.

(المادة الثامنة)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه إذا رغب غير المصرى فى الحصول من داخل البلاد على المواد اللازمة للبناء التى تقدر كمياتها مع تراخيص البناء وتوزع بمعرفة أجهزة الدولة أو تحت إشرافها، فلا يجوز له ذلك إلا بمقتضى حصص من وزارة الإسكان والتعمير دون أية إعانة فى السعر وبعد تحمل كافة الضرائب والرسوم الجمركية.
وفى هذه الحالة تؤدى قيمة المواد بالنقد الأجنبى القابل للتحويل بالسعر الرسمى دون أية إعانة فى السعر وبعد تحميله جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 صفر سنة 1397 (3 فبراير سنة 1977)