الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 133 لسنة 2010
بالترخيص لمشروعات تكرير البترول
بالعمل بنظام المناطق الحرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وفى هذه الحالة تخضع تلك المشروعات للضريبة على الدخل المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولا تخضع للرسم السنوى المنصوص عليه فى المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، على أن يكون المقابل السنوى للخدمات بواقع 0.005% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصى مائة ألف دولار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك