الوقائع المصرية فى 3 أغسطس سنة 1978 - العدد 180

وزارة الصحة
قرار رقم 349 لسنة 1978
بشأن تطبيق التأمين ضد المرض على العاملين بمحالج شركة
الوادى لخليج الأقطان بمحافظات (الدقهلية، الشرقية،
المنوفية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج)

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بمحالج شركة الوادى لحليج الأقطان بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج)، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1978
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 3 شعبان سنة 1398 (11 يوليه سنة 1978)