الوقائع المصرية فى 12 أغسطس سنة 1978 - العدد 187

وزارة الصحة
قرار رقم 370 لسنة 1978
بشأن تطبيق التأمين ضد المرض على العاملين بالجمعية التعاونية
لنقل البضائع بمحافظة الفيوم

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بمحافظة الفيوم، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1978.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 19 شعبان سنة 1398 (24 يوليه سنة 1978)