الوقائع المصرية فى 31 مارس سنة 1977 - العدد 76

محافظة الشرقية
قرار رقم 1 لسنة 1977
بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن
النظافة العامة على مدينة مشتول السوق وفرض رسم
يؤديه شاغلو العقارات المبنية بالمدينة بواقع 2%
من القيمة الايجارية لهذه المبانى

رئيس المدينة
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى توصية مجلس محلى مدينة مشتول السوق بتطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 على المدينة؛
وعلى قرار مجلس محلى محافظة الشرقية بتطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 على مدينة مشتول السوق؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على مدينة مشتول السوق.
مادة 2 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى دائرة مدينة مشتول السوق رسم قدره (2%) من القيمة الإيجارية الإجمالية لهذه المبانى التى يعتد بها أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك ابتداء من أول يناير 1977.
ويستحق الرسم على المبانى المستجدة من تاريخ شغلها.
مادة 3 - يعفى من أداء هذا الرسم شاغلوا العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة والقوانين المعدلة له.
مادة 4 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 وذلك إلى جانب الاعتمادات إلى تدرج فى موازنة الوحدة المحلية وكافة الموارد المؤداة بالتطبيق لقانون النظافة وذلك للصرف منها على أعمال النظافة وفقا للائحة التنفيذية للصندوق.
مادة 5 - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار إليه من المادة الثانية ويفصل فى هذا التظلم لجنة تشكل بمعرفة السيد رئيس المدينة.
مادة 6 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار وعلى المالك أو المنتفع أو يؤدى الرسم مقدما على قسطين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يناير به والخمسة عشر يوما الأولى من يوليو إلى الوحدة المحلية ويكون التحصيل عند عدم الأداء فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الادارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المبينة للخلو ويكون رفع الرسم من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب الوحدة المحلية للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم.
مادة 8 - على الإدارة الهندسية وقسم الإيرادات والأقسام المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير 1977،
تحريرا فى 18 المحرم سنة 1397 (8 يناير 1977)