الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1978 - العدد 191

وزارة المالية
قرار رقم 158 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 153 لسنة 1970 بشأن التنظيم الإدارى لمصلحة الضرائب؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تقوم وزارة الداخلية - قسم تصاريح العمل - التابع لمصلحة الأمن العام وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج بتحصيل الضريبة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه على كل إذن عمل يصدر لمصرى اعتبارا من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية فى 20/ 7/ 1978
- ويسرى هذا الحكم عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ولو كان استخراج الإذن عن سنوات سابقة على إصدار الإذن أو تجديده.
- وتحصل هذه الضريبة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية محسوبة بالسعر التشجيعى تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى (تصاريح العمل).
- وعلى وزارة الداخلية توريد قيمة ما حصلته من هذه الضريبة إلى الإدارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وذلك بموجب شيك مصحوبا بالنموذج رقم (1) ضريبة دعم وتضامن اجتماعى.
مادة 2 - تقوم الفنادق والمحلات العامة السياحية التى ينطبق عليها حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بتحصيل الضريبة المنصوص عليها فى المادة 31 بند أولا من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه مع قيمة الحفلة والخدمة الترفيهية التى تقام فى تلك الجهات، على أن يسرى ذلك اعتبارا من تاريخ نشر القانون المذكور.
- ويتم توريد الضريبة التى تم تحصيلها إلى الإدارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى (الحفلات والخدمات الترفيهية) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للتحصيل وفقا للنموذج رقم (2) ضريبة دعم التضامن الاجتماعى.
مادة 3 - يلتزم شاغلو الشاليهات والكبائن وما يماثلها من الوحدات السكنية أيا كان نوعها والتى تقع فى المصايف والمشاتى بالضريبة المقررة فى البند ثانيا من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ويعتبر من الوحدات السكنية المذكورة الشقق والفيلات المبنية داخل الشواطئ بالمصايف.
- وعلى ملاك الشاليهات والكبائن والوحدات السكنية المشار إليها تحصيل الضريبة وتوريدها إلى الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة على العقارات المبنية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها.
- وعلى الجهة الإدارية المختصة توريد الضريبة التى تم تحصيلها إلى الإدارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى (الشاليهات والكبائن) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للتحصيل بموجب شيك مرفقا به النموذج رقم 3 ضريبة دعم التضامن الاجتماعى.
مادة 4 - تقوم مصلحة الجمارك بتحديد تاريخ صنع السيارة الخاصة باليوم والشهر والسنة فى إقرار الإفراج الجمركى الذى يقدم إلى إدارات وأقسام المرور، والذى تحصل بمقتضاه الضريبة المقررة فى البند ثالثا من المادة 31 من القانون 46 لسنة 1978 المشار إليه، على أن تحدد السعة اللترية للسيارة بمعرفة مصلحة الجمارك وأقسام المرور المختصة.
وبالنسبة للسيارات الواردة من الخارج خلال الفترة ما بين سنة 1976 وتاريخ نشر القانون تقوم مصلحة الجمارك بتحديد تاريخ الصنع باليوم والشهر والسنة بناء على طلب مالك السيارة أو نائبه.
مادة 5 - تقوم إدارات المرور وأقسامها بتحصيل الضريبة على السيارة أو السيارات غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه طبقا للنموذج رقم (4) ضريبة دعم التضامن الاجتماعى موقعا عليه من مالك السيارة المطلوب ترخيصها، وإذا كان مالك السيارة زوجة غير عاملة أو قاصرا يوقع رب الأسرة النموذج مع مالك السيارة وذلك عند طلب الترخيص ويكون تحديد السيارة الأولى وفقا لتاريخ الإمتلاك الموضح فى النموذج المشار إليه.
مادة 6 - تحصل هذه الضريبة بمعرفة إدارات وأقسام المرور على النموذج رقم 102 مرور مكرر (1) عند الترخيص أو التجديد تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى (السيارات الخاصة) ويتم توريد الضريبة التى تم تحصيلها إلى الإدارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك قبل آخر شهور أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك وفقا للنموذج رقم (5) ضريبة دعم التضامن الاجتماعى.
مادة 7 - تتولى الجهات المختصة بالنقل البحرى والجوى والبرى التى تعمل فى مصر وكذلك فروعها، تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى البند رابعا من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه على تذاكر السفر إلى الخارج التى يتم بيعها فى مصر بالعملة المحلية اعتبارا من تاريخ نشر القانون المذكور وذلك سواء كان السفر من مصر أو إليها أو بين البلاد الأخرى طالما أنه قد تم بيع تذكرة السفر فى مصر وبالعملة المحلية وتحصيل الضريبة على قيمة التذكرة المباعة والمحصلة فعلا طبقا للأسعار المعلنة والمتفق عليها دوليا. وتعتبر الضريبة حقا لمصلحة الضرائب بمجرد بيع التذكرة.
وتورد الضريبة المحصلة بمعرفة الجهات المشار إليها إلى الإدارة العامة لضريبة الدمغة بالقاهرة تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى (تذاكر السفر إلى الخارج) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للتحصيل وفقا للنموذج رقم (6) ضريبة دعم التضامن الاجتماعى.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 22 شعبان سنة 1398 (27 يوليه سنة 1978)