الوقائع المصرية فى 15 مايو سنة 1977 - العدد 113

وزارة الداخلية
قرار رقم 990 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 2396 لسنة 1976؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 161 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار رقم 2396 لسنة 1976 المشار إليه النص الآتى:
"يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة".

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة 20 سنتيمترا الواردة بالمواد 214، 216، 217، 221 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور عبارة "20 مليمترا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 جمادى الأولى سنة 1397 (24 أبريل سنة 1977)