الوقائع المصرية فى 17 مايو سنة 1977 - العدد 115

وزارة الزراعة
قرار رقم 29 لسنة 1977 "قانونى"
فى شأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات
المنصوص عليها فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53
لسنة 1966

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض السادة المحافظون كل فى دائرة اختصاصه، فى الاختصاص المخول لنا بالبند (ز) من المادة 73 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه بإصدار قرارات بتحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 10 جمادى الأولى سنة 1397 (28 أبريل سنة 1977)